منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧

وأما الأصل، الذي من أربعة. وفيه نصف، وما بقي رد على اثنين فمثاله: زوج، وجدة وأخ، أو أخت لأم فللزوج النصف: سهمان، وللجدة سهم وللأخ للأم سهم والله أعلم.

فقد أوردت ـ في كتابي ـ شيئا، من مسائل العول وشيئا من مسائل الرد للقياس عليه ما ماثله من المسائل ويكتفى به الناظر فيه ـ إن عرف معناه، وعهم حكمه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -.