الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧وأما الأصل، الذي من أربعة. وفيه نصف، وما بقي رد على اثنين فمثاله: زوج، وجدة وأخ، أو أخت لأم فللزوج النصف: سهمان، وللجدة سهم وللأخ للأم سهم والله أعلم.
فقد أوردت ـ في كتابي ـ شيئا، من مسائل العول وشيئا من مسائل الرد للقياس عليه ما ماثله من المسائل ويكتفى به الناظر فيه ـ إن عرف معناه، وعهم حكمه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -.
٩٬٠٥٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.