منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٨

*****

القول العاشر

في حساب فرائض الصلب

ثم انظر إلى الورثة. فإذا كانوا كلهم، أهل فريضة، وعرفت أصل مسألتهم أنها من كم تخرج. وانقسمت بينهم ـ على ما يصح لهم من الفريضة ـ استغنيت. عن الضرب والحساب.

كرجل هلك، وترك أبويه، وأربع بنات. فأصل الفريضة من سنة لأن فيها سدسين وثلثين، فللأبوين، لك واحد منهما السدس: سهم ، وللبنات الثلثان: أربعة وهن أربع لك واحدة منهن سهم.

وكذلك بنت، وبنت ابن وأبوان، للبنت النصف: ثلاثة أسهم، ولابنة. الابن السدس سهم وللأبوين. لكل واحد منهما السدس: سهمان.

أختان لأبوين، وأختان لأم، أصلها من ستة، للأختين للأبوين الثلثان: أربعة لك واجدة منهما سهمان. وللأختين للأم السدسان: سهمان، لكل واحدة، بين ثلاثة بنين. لك واحد منهم سهم.

وكذلك زوجة، وثلاثة بنين، وابنة للزوجة الثمن: سهم، وللابنة سهم، ولكل ابن سهمان.