الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٨*****
القول العاشر
في حساب فرائض الصلب
ثم انظر إلى الورثة. فإذا كانوا كلهم، أهل فريضة، وعرفت أصل مسألتهم أنها من كم تخرج. وانقسمت بينهم ـ على ما يصح لهم من الفريضة ـ استغنيت. عن الضرب والحساب.
كرجل هلك، وترك أبويه، وأربع بنات. فأصل الفريضة من سنة لأن فيها سدسين وثلثين، فللأبوين، لك واحد منهما السدس: سهم ، وللبنات الثلثان: أربعة وهن أربع لك واحدة منهن سهم.
وكذلك بنت، وبنت ابن وأبوان، للبنت النصف: ثلاثة أسهم، ولابنة. الابن السدس سهم وللأبوين. لكل واحد منهما السدس: سهمان.
أختان لأبوين، وأختان لأم، أصلها من ستة، للأختين للأبوين الثلثان: أربعة لك واجدة منهما سهمان. وللأختين للأم السدسان: سهمان، لكل واحدة، بين ثلاثة بنين. لك واحد منهم سهم.
وكذلك زوجة، وثلاثة بنين، وابنة للزوجة الثمن: سهم، وللابنة سهم، ولكل ابن سهمان.
٩٬٠٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.