منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٩

فصل

وإن انكسرت الفريضة، على بعض الورثة. وانقسمت على بعضهم فاضرب أسهم من انكسر عليهم، في أصل الفريضة، واترك أسهم المقسم عليهم، على حالها.

كرجل هلك، وترك خمس بنات، وأبوين، فللأبوين السدسان، لكل واحد منهما سهم، للنبات الثلثان: أربعة أسهم، وهن خمس، انكسر عليهن.

فتضرب أسهمهن، وهن خمسة، في أصل الفريضة وهي ستة فذلك ثلاثون سهما للأبوين، لك واجد منهما سهم، مضروب في خمسة، فذلك خمسة ، فلهما جميعا عشرة بقي عشرون، بين خمس بنات، لك واحدة أربعة أسهم.

وإن كان مكان الأم ثلاث جدات، والمسألة بحالها، فتضرب وثلاثة في خمسة، وهو رؤوس الجدات في رؤوس البنات، فذلك خمسة عشر في أصل المسألة وهوي ستة ـفذلك تسعون سهما.

فللجدات سهم من ستة مضروب في خمسة عشر. لك واحدة منهن خمسة أسهم، وللب خمسة عشر، ولك ابنة اثنا عشر سهما.

وأما إن وافق بعض العدد بعضها فيكفي أن تضرب أحد العدد في أصل المسألة فتقول: ميت هلك عن ثلاث بنات، وثلاث جدات، وثلاث أخوات لأب.