الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٠فأصلها من ستة: للجدات سهم، لا ينقسم عليهن، ولأخوات للأب سهم، لا ينقسم عليهن، وللبنات أربعة أسهم ، وهن ثلاث لا ينقسم عليهن.
فتقول: ثلاث تجزي، عن ثلاث وثلاث، فتضرب أصل المسألة وهي ستة، في ثلاثة ـ فذلك ثمانية عشر.
للجدات سهم، مضروب، في ثلاثة فذلك ثلاثة، لك واحدة منهن سهم.
وللأخوات للأب سهم، مضروب، في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم.
وللبنات أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة. فذلك اثنا عشر سهما، فلكل واحدة منهن، أربعة أسهم فقس ـ على هذا ـ مثله.
فصل
وأما النسبة بين الأولاد ـ عند الزوج، والزوجة، أو الأم، أو الجدة، أو الأب، أو الجد ـإذا كان فيهم ذكر وأنثى ـ فللأنثى ما يبقي، من بعد سهم الزوجة، أو الزوج، أو الأب، أو الأم، أو الجد أو الجدات، وللذكر ضعف ذلك.
مثال ذلك: زوجة وابنة ابن.
فأصل المسألة من ثمانية؛ لأن فيها ثمنا، للزوجة الثمن: سهم بقي سبعة، لا تنقسم على الابن والابنة، وأسهمهم ثلاثة.
فتضرب ثلاثة، في أصل المسألة وهو ثمانية فذلك أربعة وعشرون. للزوجة سهم، في ثلاثة. فذلك ثلاثة، بقى واحد وعشرون سهما، ثلثها للابنة