الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦١وهو سبعة وهو بقية ما بقي، من أصل المسألة، بعد سهم الزوجة ، وللابن ضعفا ذلك وهو أربعة عشر سهما.
زوج، وابن، وابنتان، للزوج الربع: سهم وهو يخرج من أربعة. بقى ثلاثة، لا نقتسم، على ابن وابنتين، وأسهمهم أربعة.
فتضرب أربعة في أربعة فذلك ستة عشر سهما، فأعط الزوج ربعها. وهو أربعة بقى اثنا عشر سهما أعط كل ابنة مقدار، ما بقى من سهم الزوج، من أصل الفريضة وهو ثلاثة. وللابن ضعفا ذلك وهو ستة.
امرأة ماتت وتركت أمها، وثلاثة بنين، وثلاث بنات / أصلها من ستة. للأم سهم، بقى خمسة أسهم، لا تنقسم بين ثلاثة بنين، وثلاث بنات وأسهمهم تسعة.
فتضرب تسعة في أصل المسألة، وهو ستة فذلك أربعة وخمسون. للأم سهم من ستة مضروب في تسعة. فذلك تسعة، وبقى خمسة وأربعون، فأعطى كل ابنة ما بقى من سهم الأم، من أصل المسألة وهو خمسة. وللابن ضعفا ذلك صحت ـ إن شاء الله وهكذا تعمل، إذا كان مكان الأم، أب، أو جد أو جدة والله أعلم.
وأما إذا وافقت سهام الأولاد، قدر ما يفضل، من سهم الزوج، أو الزوجة أو الأم، أو الأب، أو الأجداد والجدات فلا يحتاج إلى عمل وحساب.
كرجل مات. وترك زوجة، وابنتين، وثلاث بنات فللزوجة الثمن: سهم من ثمانية بقي سبعة أسهم للبنات. لكل واحدة سهم. وللابنين، لكل واحد منهما سهمان. صحت بلا ضرب ولا حساب.