الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٢وكذلك امرأة ماتت. وتركت زوجا، وابنا، وابنة للزوج الربع: سهم. من أربعة وبقي ثلاثة أسهم للابنة سهم. وللابن سهمان.
وكذلك امرأة ماتت وتركت أمها، أو أباها، أو جدها، أو جدتها وابنين وابنة.
فأصل المسألة من ستة: للأم، أو الأب أو الأجداد، السدس: سهم من ستة بقي خمسة أسهم / للابنة: سهم ولا
لابنين لكل واجد منهما سهمان. فافهم هذا وقس عليه. ما يرد من مثله، وهذا أصل، يدور عليه أكثر قسم مواريث الأولاد، من غير حساب، ولا كلفة. والله تعالى الموفق والهادي للحق والصواب.
***
٩٬٠٥٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.