منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٣

القول الحادي عشر

في حساب القسم

إذا انكسر على أحد من الورثة

أو على جميعهم

وأما إذا اجتمع ورثة وانكسر القسم، على أحد منهم، أو على جميعهم فانظر فأصل المسألة إنها من كم اصلها؟

فإن كان فيها سدس، ونصف، وثلث، وثلثان، فإن أصلها، من ستة.

وإن كان فيها ربع، ونصف فأصلها من أربعة.

وإن كان فيها ثلث، وثلثان فهي من ثلاثة.

وإن كانت في نصف، وما بقي فمن اثنين.

وإن كان فيها ثمن، وربع ونصف فمن ثمانية.

وإن كان سدس، وربع وثلث، ونصف، وثلثان فمن اثني عشر.

وإن كان فيها ثمن وربع ونصف، وسدس وثلث وثلثان فمن أربعة وعشرين.

فإذا عرفت أصل المسألة إنها من كم، أعطيت كل صنف، من الورثة نسيبه، من أصل المسألة.

فإن كان فيها عول، عرفت ما انتهى إليه العول.

وإن كان فيها رد عرفت ما رجع إليه الرد.