الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٤فإن وافقت أسهمهم، ما صار إليهم، من الفريضة كفيت المؤنة، عن كلفة الحساب.
كامرأة ماتت. وتركت زوجها، وأباها، وأمها، فأصلها من ستة وتصح على الورثة؛ لأن للزوج النصف: ثلاثة أسهم. وللأم ثلث ما بقي وهو سهم من ثلاثة بقي سهمان للأب.
وإن كان مع الزوج والأبوين، أربع بنات. ففيها سدسان، وثلثان وربع. أصلها من أثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر. للزوج الربع: ثلاثة وللأم السدس: سهمان، وللأب السدس سهمان. ولأربع البنات الثلثان: ثمانية أسهم لكل واحدة منهن سهمان، صحت بعولها، بغير ضرب، ولا كلفة حساب.
فصل
وأما إذا انكسر على بعض العدد، من الورثة، فتصحح أصل المسألة. وتعرف عدة من انكسر عليهم فتضرب جميع المسألة في رؤوس من انكسر عليهم كزوج، وأب وأب وخمس بنات انكسر على البنات؛ لأن لهن ثمانية أسهم وهن خمس، لا ينقسم عليهن: فتضرب رؤوسهن، في أصل المسألة بعولها ورؤوسهن خمس.
وأصل المسألة بعولها: خمسة عشر فتضرب خمسة في خمسة عشر فذلك خمسة وسبعون سهما، فكل من كان له سهم، من أصل الفريضة فهو مضروب في خمسة للأب سهمان في خمسة فذلك عشرة ، وللأم كذلك وللزوج خمسة عشر وللبنات لكل واحدة منهن ثمانية أسهم فذلك أربعون سهما.