الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٥مسالة أخرى: ثلاث أخوات لأبوين، وجدتان، وخمس أخوات لأم.
أصل المسألة من ستة أسهم، لا يوافقهن، وللأخوات للأم سهمان، وهن خمس، لا يوافقهن.
فتضرب ـ إن شئت ـ الصغرى في الكبرى ثم في عدة من بقى، من الورثة، ثم في أصل المسألة.
وذلك أن تضرب الجدتين، في ثلاث الأخوات للأبوين. فذلك ستة ثم في رؤوس الأخوات للأم، وهو خمس. فذلك ثلاثون. ثم أصل المسألة وهي سبعة. فذلك مائتان وعشرة أسهم.
فللأخوات، مائة وعشرون. وهن ثلاث لكل واحدة، أربعون سهما. وللجدتين ثلاثون سهما، لك واحدة منهن، خمسة عشر سهما. وللأخوات للأم ستة، سهما، وهو خمس لك لواحدة منهن اثنا عشر سهما.
مسالة أخرى: جدتان، وزج، وخمس بنات، أصلها من اثنى عشر. فتضرب رؤوس من انكسر عليهن.
فتضرب رؤوس من انكسر عليهن، وهن البنات. خمس في المسألة بعولها.
٩٬٠٦١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.