منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٦

وهو ثلاثة عشر. فذلك خمسة وستون. للزوج خمسة عشر. وللجدتين عشرة لك واحدة خمسة أسهم. وبقي للبنات أربعون سهما. لكل واحدة ثمانية أسهم فقس على هذا فقس على هذا ما ورد من مثله والله أعلم. وبه التوفيق.

***