الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٧القول الثاني عشر
في الاختصار في القسم
واعمل أنه إذا كان في شيء من المسائل مما يوافق فيه الأسهم، بعضها بعضا فجائز فيه الاختصار. وذلك مثل رجل هلك. وترك ثلاث زوجات، وست أخوات لأب اثنتي عشرة أختا لأم.
أصلها من اثني عشر. وللزوجات الربع: ثلاثة، منقسمة عليهن، لكل واحدة سهم ولست الأخوات لأب الثلثان: ثمانية، لا تنقسم عليهن ، وترافقهن بالأنصاف، لأن عددهن ستة، فيها نصف، ومما في أيديهن ثمانية فيهن فصف. فخذ نصف رؤوسهن، وهو ثلاثة، للأخوات للأم أربعة أسهم وهن اثنتا عشرة، لا ينقسم عليهن، ويوافقهن بالأرباع وربع الاثنى عشر: ثلاثة.
فأصل المسألة، من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر.
فإذا نظرت إلى الزوجات، وهن ثلاث، وإلى الأخوات للأب، وهن ست فيهن نصف، ولما في أيديهن نصف، فاطرح نصفهن، بقي من رؤوسهن ثلاثة وللأخوات للأم، وهن اثنتا عشرة أختا ، وفي أيديهن أربعة وافقهن الأرباع وربع رؤوسهن ثلاثة فثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة.
فتضرب الثلاثة في أصل المسألة بعولها وهي خمسة فذلك خمسة وأربعون منها تصح ـ إن شاء الله.