منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٨

فإذا أردت أن تعطي كل أحد سهمه، ورجعن إلى أصل الفريضة. فكل من كان له منها سهم، فهو مضروب في ثلاثة.

فللزوجات ثلاثة، مضروبة في ثلاثة بذلك تسعة وهن ثلاث لك واحدة ثلاثة.

وللأخوات لأب ثمانية، مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون، وهن ست لكل واحدة منهن أربعة، وللأخوات للأم أربعة، مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، لك واحد منهن سهم. فافهم ذلك.

مسألة أخرى: زوج وثماني أخوات لأب وأم وأربع أخوات لأم، وجدتان.

أصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأخوات للأب والأيام أربعة / وللأخوات، للأم سهمان. وللجدتين: سهم.

أصلها من ستة وتعول إلى عشرة.

فللزوج ثلاثة. وللأخوات للأب والأم أربعة، وهن ثماني لا ينقسم عليهن، ويوافقهن بالأرباع وربع رؤوسهن: اثنان، وللأخوات للأم اثنان. . وهن أربع، لا تنقسم عليهن وتوافقهن بالأنصاف ، فخذ نصف رؤوسهن اثنين. ورؤوس الجدات اثنان، فاثنان يجزيا عن اثنين واثنين.

فتضرب أصل المسألة في اثنين وأصل المسألة بعولها، عشرة في اثنين فذلك عشرون.