الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٤فللزوجة ثلاثة في ستة. فذلك ثمانية عشر.
وللإخوة أربعة في ستة. فذلك أربعة وعشرون، وهم ثمانية. لكل واحد منهم ثلاثة.
وللأعمام خمسة، في ستة. فذلك ثلاثون، لكل واحد منهم سهمان.
مسألة أخرى: زوجة، وعشر أخوات لأب وستة إخوة لأم، وأربع جدات.
أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. وانكسر على الإخوة والجدات والأخوات، لكن توافق سهامهم، عدد رؤوسهم بالأنصاف، فرد الأخوات إلى نصفهن: خمسة، والإخوة إلى نصفهم: ثلاثة، والجدات إلى نصفهن اثنين. ثم اضرب اثنين، في ثلاثة، وتكون ستة. صم اضربها في خمسة فذلك ثلاثون فاضربها في أصل المسألة بعولها. وهو سبعة عشر، تكون خمسمائة وعشرة منها تصح.
فللزوجة ثلاثة، من أصل المسألة، في ثلاثين، فذلك تسعون. وللإخوة للأم أربعة، في ثلاثين. فذلك مائة وعشرون. وهم ستة لكل واحد منهم عشرون.
وللجدات اثنان، في ثلاثين. فذلك ستون. لكل واحدة منهن خمسة عشر. وللأخوات ثمانية، في ثلاثين. فذلك مائتان وأربعون. لكل واحدة أربعة وعشرون.
واعلم أن الموافقة طلبا للاختصار وتركا لتطويل الحساب، لمن فهم ذلك.