منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٥

وذكر بعض الفرضيين: أن الموافقة بين السهام والرءوس، وإنما يكون الأجزاء والجزء، ومن تسعة أجزاء. ويكون بالأنصاف والأرباع والأخماس والأسباع وجزآن فيهما الأثلاث والأثمان وثلاثة أجزاء، من ثلاثة عشر وستة عشر، وسبعة عشر.

مثال ذلك: ستة إخوة لأب، وزوجة من أربعة. وعدد الإخوة، يوافق سهامهم بالأثلاث.

زوج، وأم وست عشرة بنتا، من اثني عشر. عالت إلى ثلاثة عشر وعدد البنات يوافق سهامهن بالأثمان.

زوجة، وأبوان، وست بنات، وعشرة بنين، فعدد الأولاد، يوافق سهامهم، بأجزاء ثلاثة عشر.

زوجة، وأبوان وثمانية وأربعون بنتا. فعدد البنات، يوافق سهامهن، بأجزاء ستة عشر.

زوجة، وأم، وإحدى عشرة بنتا، وعشرون ابنا. فعدد الأولاد، يوافق سهامهم، بأجزاء سبعة عشر.

وأصل هذه المسائل الثلاث الأخيرة، من أربعة وعشرين لكل فسم من ذلك أمثلة كثيرة، يطول شرحها، واقتصرنا على هذا المقدار، ليقاس عليه نظيره. وبالله التوفيق.

***