الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٦القول الثالث عشر
في اختصار الموافقة
وإذا ألقيت إليك مسألة. فانظر من أي اصل تخرج. ثم اقسم ذلك، بين أهليها. وانظر إلى ما أصاب كل فريق منهم.
فمن وجدته، ينكسر عليه: فانظر هل يوافق عدد رءوسهم، عدد ما صار لهم من السهام فخذ وفق رؤوس كل عدة، فانظر ما رجع إليه كل عدة، ما يرجع إليه من صاحبتها، تجتزئ بإحداهما عن الأخرى، وتضرب أحد العددين، في اصل المسألة. فإن كان فيها عول، فتضرب فيها بعولها، وتلقى الأخرى كلها، كأنها لم تكن. وتقول: هذه تجزئ عن هذه.
وذلك مثل رجل هلك. وترك زوجتين، واثنتين وثلاثين ابنة، وعشر أخوات لأبوين، أو لأب.
فأصل هذا المسألة من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان: ستة عشر. هون اثنتان وثلاثون. فتوافق من أجزاء ستة عشر. فاثنتان جزء من اثنين وثلاثين. وواجد جزء الستة عشر. وللمرأتين ثلاثية، لا توافقهما بشيء وتبقى خمسة بين الأخوات لا توافقهن. وهن عشر. وافقهن بالأخماس. وخمس العشرة اثنان فصار عندك، من كل عدد اثنان، فهذه المماثلة. فالاثنان تجزئ عن هذه العدد كلها.
فاضرب اثنين في أربعة وعشرين، فذلك ثمانية وأربعون.