الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٧فالثلثان للبنات. وهو اثنتان وثلاثون ابنة. لكل واحدة منهن سهم.
وللزوجتين الثمن: ستة. لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم. وتبقى عشرة بين الأخوات العشر. لكل واحدة منهن سهم.
وهكذا تصنع فيما يرد عليك، من هذه الصفة، إذا رجعت العدد إلى اثنين أو إلى ثلاثة، أو إلى أربعة، أو إلى خمسة، أو إلى ستة، أو غير ذلك. فعدة واحدة تجزئ، من جميع العدد، وهذا في المسائل المماثلة، وغير العائلة.
ومن مثال ذلك: رجل هلك، وترك زوجة، وست جدات، وأربعا وعشرين أختا لأب.
فأصلها من اثني عشر. وتعول إلى ثلاثة عشر.
للمرأة الربع: ثلاثة، وللجدات السدس: سهمان. وللأخوات للأب الثلثان: ثمانية. والزوجة منقسم لها سهمها، لا يحتاج إلى ذكر ولا عمل. وللجدات سهمان. وهون ست، وافقهن بالأنصاف، ونصف عدد رؤوسهن: ثلاثة. فاحفظها في يدك، ثم انظر إلى الأخوات. وهن أربع وعشرون، وفي أيديهن ثمانية، وافقهن بالأثمان. وثمن رءوسهن ثلاثة ونصف الجدات ثلاثة. فثلاثة تجزئ عن ثلاثة فاضرب ثلاثة، في ثلاثة عشر. فذلك تسعة وثلاثون، منها تصح ـ إن شاء الله.
فإن أردت أن تعطي كل واحد سهمه. فانظر إلى من كان له شيء، في أصل المسألة فضربه في ثلاثة.
فللزوجة ثلاثة، من أصل المسألة، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة.