الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٨وللجدات سهمان، مضروبان في ثلاثة، فذلك ستة، وهن ست لكل واحدة منهن سهم.
وللأخوات ثمانية أسهم، مضروبة في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون، وهن أربع وعشرون، لكل واحدة منهن سهم.
فصل
وقد يكون ـ في مثل هذا الباب ـ ما يدخل بعضه في بعض.
وذلك أن تكون العدتان، يرجع كل فريق منهما إلى آخر، ولا يتماثل الجزآن ويكون أحدهما أكثر من الآخر. فانظر. فإن كان أحد الجزأين ـ إذا وافقت بينه وبين الآخر ـ رجع الأصغر إلى واحد. ودخل في الأكثر. ثم تضرب الأكبر في أصل المسألة. وألق الأصغر، كأنه لم يكن.
وذلك مثل رجل هلك وترك زوجة، واثنتي عشرة أختا لم، واثنتين وسبعين أختا لأب.
فأصلها من اثني عشر. وتعول إلى خمسة عشر للمرأة الربع: ثلاثة. وللأخوات للأم الثلث: أربعة. وللأخوات للأب الثلثان: ثمانية.
فإذا قسمتها بينهم، لم تنقسم إلا على الزوجة وحدها.
فانظر إلى عدد الأخوات للأم. وهن اثنتا عشرة أختا لأم. وفي أيديهن أربعة، يوافقهن بالأرباع. وربع رءوسهن: ثلاثة فاحفظها، ثم انظر إلى الأخوات للأب، وهن اثنتان وسبعون. وفي أيديهن ثمانية، توافقهن بالأثمان، وثمن رءوسهن تسعة.