منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٩

فإذا وفقت بين الثلاثة والتسعة، اتفقن بالأثلاث ـ فتدخل الثلاثة، في التسعة فتضرب تسعة في أصل المسألة، بعولها، وهو خمسة عشر. فذلك مائة وخمسة وثلاثون، فكل من كان له شيء، من أصل المسألة فمضروب في تسعة.

وللأخوات للأم أربعة في تسعة. فذلك ستة وثلاثون، وهن اثنتا عشرة أختا. لكل واحدة ثلاثة أسهم وللأخوات للأب ثمانية، مضروبة في تسعة فذلك اثنان وسبعون سهما ، لكل واجدة سهم. والله أعلم.

فصل

وقد يكون في هذا الضرب، ما يرجع العدتين إلى جزأين، فيكون أحدهما أصغر من الآخر. ثم يدخل أحدهما في الآخر. ولكن يكون على وجهين: أحدهما لا يوافق الجزء صاحبه بشيء. فتضرب أحدهما في الآخر ثم تضرب ما اجتمع في يدك، في أصل المسألة.

وذلك مثل زوج، وست أخوات لأم، وعشرين أختا لأب.

فأصل هذه المسالة، من ستة. وتعول إلى تسعة. فللزوج النصف: ثلاثة.

وللأخوات للأب الثلثان: أربعة. وللأخوات للأم السدسان: سهمان.

فالزوج سهمه، منقسم عليه. وللأخوات للأب أربعة. وهن عشرون، لا ينقسم وهو ست، يوافقهن، فيرجعن إلى ثلاثة. وللأخوات للأم سهمان. وهن ست، يوافقهن بالأنصاف، فيرجعن إلى ثلاثة فتأخذ نصف رءوس الأخوات للأم: ثلاثة، فتضربه في ربع الأخوات للأب: خمسة. وللأخوات للأم سهمان. وهن ست، يوافقهن بالأنصاف، فيرجعن إلى ثلاثة. فتأخذ نصف رءوس الأخوات للأم: ثلاثة، فتضربه في ربع الأخوات للأب: خمسة. فذلك خمسة