الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٠عشرة فتضربها في أصل المسألة. وهي تسعة فذلك مائة وخمسة وثلاثون فمنها تصح ـ إن شاء الله.
فكل من كان له شيء، من تسعة. فهو مضرون، في خمسة عشرة. فللزوج ثلاثة، في خمسة عشر فذلك خمسة وأربعون.
وللأخوات للأب، أربعة في خمسة عشر، فذلك ستون. لكل واحدة منهن، ثلاثة أسهم. وللأخوات للأم سهمان، في خمسة عشر فذلك ثلاثون لكل واحدة منهن خمسة أسهم والله أعلم.
فصل
ووجه آخر: أن يكون الجزآن اللذان، رجعت إليهما العدتان، يوافق أحدهما الآخر بشيء. ولا يدخل فيه. فإن كان ذلك موافقا بينهما ن فاضرب، وفق أيهما شئت، في كل الآخر فما اجتمع من ذلك فاضربه في أصل المسألة فإن السهام تخرج صحيحة ـ إن شاء الله.
وذلك مثل زوجة، وثلاثين أخا لأب، وثماني وأربعين أختا لأم.
فأصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر.
فسهم الزوجة: ثلاثة، منقسمة عليها. وللأخوات للأب: ثمانية، وهن ثلاثون، لا ينقسم عليهن، وتوافقهن بالأنصاف ونصفهن خمسة عشر.
وللأخوات للأم: أربعة. وهن ثمانية ، وأربعون يوافقهن بالأرباع وربعهن.