منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨١

اثنا عشر. فالخمسة عشر، والاثنا عشر تتفق بالأجزاء؛ لأن الخمسة عشر، والاثنى عشر، فيهما ثلث. وثلث الخمسة عشر: أربعة فاضرب أيهما شئت، في كل الأجزاء.

وإن شئت ضربت أربعة، في خمسة عشر.

وإن شئت ضربت خمسة في اثنى عشر أي ذلك ضربت، في الآخر، وجدته ستين.

فاضرب ستين في خمسة عشر فذلك تسعمائة ـ منها تصح المسألة.

فللمرأة من ذلك ثلاثة، في ستين فذلك مائة وثمانون. وللأخوات للأم، أربعة في ستين فذلك مائتان وأربعون. وهن ثمان وأربعون، لكل واجدة منهن، خمسة أسهم، وللأخوات الأب منهن، ثمانية في ستين، فذلك أربعمائة وثمانون، وهن ثلاثون لك واحدة منهن ستة عشر فافهم هذا الوجه، فإنه راحة، من تطويل الحساب. والله أعلم.

فصل

واعلم أنه إذا لم تنقسم سهام فريق عليهم. فاضرب عددهم، في أصل المسألة وفيما عالت إليه. إن عالت فيما اجتمع ـ تصح منه الفريضة ـ إن شاء الله.

وذلك مثل امرأة، وأخوين فللمرأة الربع: سهم، وللأخوين ثلاثة، لا ينقسم عليهما فاضرب اثنين، في أصل المسألة، تكون ثمانية، ومنها تصح.

وإن وافق سهامهم عددهم، فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة.