منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٢

مثل امرأة، وستة إخوة، إما لأب، وإما لأبوين. فللمرأة الربع: سهم. وللإخوة ثلاثة أسهم، توافقهم بالأثلاث. وثلث رؤوسهم اثنان فاضرب اثنين، في أصل المسألة، تكون ثمانية أسهم.

للمرأة سهم، في اثنين. فذلك اثنان.

وللأخوة ثلاثة، في اثنين فذلك ستة. لك واحد منهم سهم.

ثلاث نسوة، وأخوان. أصلها من أربعة. للنسوة الربع: سهم، وهن ثلاث، لا ينقسم عليهن، وللأخوين ثلاثة، لا ينقسم عليهما.

وليس في هذا موافقة فتضرب رؤوس الأخوين، في رؤوس الزوجات وهن ثلاث، فلك ستة. فاضربهن في أصل المسألة أربعة. فذلك أربعة وعشرون.

للزوجات الربع: ستة وهن ثلاث. لكل واحدة منهن سهمان، ولكل أخ تسعة أسهم. ولا تصح من دون ذلك.

وإن تساوت الأعداد، أجزاه أحدهما عن الآخر مثل زوجتين، وابنتين، وأخوين.

أصلها من أربعة وعشرين للزوجتين ثلاثة، لا ينقسم عليهما. وللابنتين ستة عشر، منقسمة عليهما، بقي خمسة للأخوين، لا ينقسم عليهما.

فاضرب اثنين، في أصل المسألة لأن العدتين اللتين، انكسر عليهما متساويتان. فتكون ثمانية وأربعين.