الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٣فللزوجتين الثمن: ثلاثة، في اثنين فذلك ستة لك واجدة منهما ثلاثة أسهم. وللابنتين لك واحدة منهما ستة عشر. ولكل أخ خمسة أربع زوجات، وأخت من أب، وستة أعمام.
أصلها من أربعة. للزوجات الربع سهم، لا ينقسم عليهن، وللأخت سهمان، ولستة الأعمام سهم، لا ينقسم عليهم. ورؤوس الأعمام، يوافق رؤوس الزوجات بالأنصاف.
فاضرب إما نصف رؤوس الزوجات ، وهو اثنان، في رؤوس الأعمام وهم ستة، تجده اثني عشر.
وإما نصف رؤوس الأعمام في الزوجات. وهو ثلاثة، في أربعة، فذلك اثنا عشر.
فاضرب اثني عشر، في أصل المسألة. هو أربعة فذلك ثمانية وأربعون. للزوجات، لكل واحدة منهن ثلاثة، ولك عم سهمان. وللأخت أربعة وعشرون سهما.
فمن نظر هذا الذي ذكرناه وفهمه وقاس عليه ما يرد لمن مثله، أجزاه عن كثير، من تطويل المسائل. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٩٬٠٧٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.