منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤

القول الرابع عشر

في الموافقة بين المدتين

واعلم أنه إذا كانت عدة أصغر من ا لأخرى، أي أقل عددا. إن لك في ذلك سبيلا وهو أن توافق بينهما، وتعرف ما يوافق به الجزء صاحبه، فألق لأصفر، من الأكبر أبدا، حتى يبقى في يدك مثل الأصغر، أو أقل منه.

فإذا بقى في يدك، مثل الأصغر يوافقه، فهو يوافقه عدد جزء ذلك الشيء إن كان الباقي ستة، قلت: يوافقه بالأسداس.

وإن بقي سبعة قلت: يوافقه بالأسباع.

وإن بقي أحد عشر قلت: يوافقه بالأجزاء، من أحد عشر.

فإن بقي في يدك، أقل من الأصغر، فإنه يوافقه بالجزء، من ذلك العدد، فإن بقي اثنان. قلت: يوافقه بالأنصاف.

وإن بقي ثلاثة قلت: يوافقه بالأثلاث ثم هكذا أبدا.

فإن بقي هذا علمته. وقلت: يوافقه بالجزء من ذلك العدد.

فإن بقي واد فليس يوافقها بشيء.

وأمر الموافقة يدور على أن يبقى في يدك، ما يدخل فيما أبقيت.

فإذا بقي هذا علمته. وقلت: يوافقه بالجزء من ذلك العدد.

وربما احتجت إلى طرحات كثيرة.

ورما احتجت إلى أن تلقى الذي ألقيت، من الذي أبقيت.