منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٦

قلت: ألق أربعة وعشرين، ثلاث مرات، تبقى تسعة. ثم الق التسعة. مرتين، من أربعة وعشرين، تبقى ستة.

فإذا عدت ألقيت الستة، من التسعة، تبقى ثلاثة. وهي تدخل في الستة، وتوافقها بالأثلاث.

وفائدة المعنى في الموافقة: هو أن يكون أحد من ا لعدد، من ا لورثة، ينكسر عليهم سهامهم، عند القسم. ثم ينفق لعدد رؤوسهم ولسهامهم، جزء وصحيح، يتماثل به.

مثل أن يكون لسهامهم ينصف، ولعدد رؤوسهم نصف صحيح: فيتفقان بالأنصاف أو لهذا ثلث صحيح فيتفقان بالأثلاث. أو يكون لسهمهم ربع. ولعدد رءوسهم ربع فيتفقان بالأرباع.

وكذلك القول، في كل الأعداد إذا كان العددان أو الثلاثة أو الأكثر يتفق، أو شيء منها أو شيء منها فيه واحد.

وترد سهامهم إلى وفقها. وتضرب وفق رؤوسهم، في الفريضة بجملتها.

وإن كان في الفريضة عول، ضرب ضرب فيها بعولها، فما بلغ، فمنه تصح المسألة ـ إن شاء الله، ثم تقول: من كان له شيء في الفريضة، أخذ مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة. فما حصل، فهو نصيب ذوي السهام، من أصل الفريضة. لكل واحد وفق المنكسر عليهم وهو وفق سهامهم.

وكذلك في العدتين، الموافقتين لسهامهما.