الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٧وكذلك ثلاث العدد وأكثر إلا إنك تقول ـ هاهناـ: لكل واجد، وفق المنكسر عليهم مضروب في وفق العدة الأخرى، ثم الثالث.
ونبين لك ذلك بثلاث حالات: الأولى الانكسار على عدة وفيه مسألتان: الأولى: أم، وأربعة أعمام.
أصلها من ثلاثة؛ لن فيها ثلثا. وما بقي فللم سهم. وللأعمام سهمان. منكسر عليهم، لكن يوافق عددهم بالأنصاف، فاردد رؤوسهم إلى نصفها. واضرب وفقهم ، وهو اثنان، في الفريضة، وهي ثلاثة، فذلك ستة. للأم واحد، من الفريضة، في اثنين فذلك اثنان وهو الثلث. وللأعمام اثنان، في اثنين فذلك أربعة، للواحد وفق المنكسر عليهم ، وهو واحد.
الثانية: زوجة، وسبعة بنين وسبع بنات.
أصلها من ثمانية: وانكسر على الأولاد، سهامهم سبعة، وعدد رؤوسهم واحد وعشرون؛ لن الابن له سهمان. وللبنت سهم. فرؤوسهم يوافق سهامهم بالأسباع فسبع عددهم ثلاثة، سبع سهامهم واحد.
فاضرب ثلاثة في المسألة، وهي ثمانية فذلك أربعة وعشرون.
للزوجة الثمن: ثلاثة، بقي واحد وعشرون، لكل ابن سهمان، ولكل ابنة سهم.
وإن كان المنكسر على عدتين، كجدة، وأربعة إخوة لأم، وست أخوات لأب.