الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٨أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، وينكسر على الإخوة للأم، وللأخوات للأب. وعددهم يوافق سهامهم بالأنصاف، فرد الإخوة إلى نصفهم: اثنين، والأخوات إلى نصفهن ثلاثة.
فاضرب الوفق في الوفق؛ وهو ثلاثة في اثنين، فذلك ستة، فاضربه في أصل المسألة بعولها، وهي سبعة. فذلك اثنان وأربعون.
فللجدة واحد، في ستة فذلك ستة.
وللإخوة للأم اثنان، في ستة، فذلك اثنا عشر، للواجد منهم، وفق المنكسر عليهم، وهو واحد، مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة.
وللأخوات للأب أربعة، مضروبة في ستة، فذلك أربعة وعشرون. للواحدة وفق المنكسر عليهن اثنان، مضربان في وفق الإخوة: اثنين فذلك أربعة.
مسألة أخرى: زوجة، وخمسة عشر عما، وثمانية إخوة لأم.
أصلها من اثني عشر، للزوجة الربع: ثلاثة، وللأخوة أربعة. تنكسر عليهم، وتوافق عددهم بالأرباع فربع عددهم: اثنان. ورع سهامهم واحد.
وللأعمام الباقي: خمسة تنكسر عليهم، وتوافق عددهم بالأخماس فخمسهم ثلاثة. وخمس سهامهم: واحد.
فاضرب وفق أحدهم في وفق الأخر، وهو اثنان، في ثلاثة فذلك ستة فاضربه في أصل المسألة وهو اثنا عشر فذلك اثنان وسبعون.