الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٥وأصل هذه المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة. للأخوات للأب الثلثان: فأربعة وللأخوات للأم الثلث: سهمان. وللجدات السدس: واحد.
فإذا أردت قسمهما، وقفت العدة الكبرى وهي خمس وثلاثون، ثم وقف بينها وبين والواحد والعشرين، فتجدها توافقها بالأسباع. فسبع الواجد والعشرين: ثلاثة. فاحفظها في يدك، ثم وافق بين الخمس والثلاثين وبين الخمسة عشر. فتجدها توافقها بالأخماس. فخمس خمسة عشر: ثلاثة. وقد علمت أن الواحد والعشرين، ورجعت إلى ثلاثة، فثلاثة تجزي عن ثلاثة. فاضرب ثلاثة في خمسة وثلاثين. وهي الموقوفة ثم اضرب ذلك في المسألة بعولها.
وإن شئت، وقفت الواحد وعشرين، ثم وقف بينها وبين الخمسة والثلاثين، فتجدها توافقها بالأسباع، فخذ سبع الخمسة والثلاثين وهو خمسة فاحفظه، ثم وافق بين الحد وعشرين، وبين الخمسة عشر. فتجدها توافقها بالأثلاث. فخذ ثلث الخمس عشرة. وقد علمت أن الخمسة والثلاثين، وهو سبعة، فقد رجعت كل عدة إلى سبعة. سبعة تجزي عن سبعة. فاضرب سبعة، في خمسة فذلك سبعمائة وخمسة وثلاثة. منها صحت المسألة.
فإذا أردت قسمها، فاضرب نصيب كل من كان له سهم، من سبعة، مضروب في مائة وخمسة.