منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٦

فللجدات سهم، من سبعة، مضروب في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة وهن خمس وثلاثون. فلكل واحدة ثلاثة أسهم.

ثم انظر إلى الأخوات للأم، في أيديهن سهمان. مضروبان في مائة وخمسة فذلك مائتان وعشرة. وهن إحدى وعشرون لكل واحدة عشرة أسهم.

وللأخوات للأب أربعة، مضروبة في مائة وخمسة. فذلك أربعمائة وعشرون وهن خمس عشرة. لكل واحدة ثمانية وعشرون سهما. فهذا أمر الموقوف.

وفي هذا المسألة كفاية. وقد فسرت للطالب العمل. وكرهت الإكثار فتطول المسائل فافهم ذلك، وقس عليه نظيره. والله الهادي، والموفق للحق والصواب.