الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٧القول السادس عشر
في الورثة إذا اجتمعوا
فانكسر على جميعهم أو بعضهم
وذلك مثل أرع زوجات، وست جدات، وأربع وعشرين أختا لأب وأم وست عشرة أختا لأم.
أصلها من اثني عشر. للزوجات الربع: ثلاثة. هو أربع، لا ينقسم عليهن.
وللجدات السدس: سهمان. وهن ست لا ينقسم بينهن.
وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية. وهن أربع وعشرين، لا ينقسم بينهن.
وللأخوات للأم الثلث: أربعة، وهن ست عشرة، لا ينقسم بينهم.
فأصل هذا المسألة، من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر.
فللزوجات الربع: ثلاثة، لا ينقسم بينهن؛ لأنهن أربع ولا يوافق عددهن، ما في أيديهن شيء.
وللجدات السدس: سهمان وهن ست، يوافقهن بالأنصاف، ونصف عددهن ثلاثة.
وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية وهن أربع وعشرون يوافقهن
٩٬٠٩٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.