منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٢

مسألة أخرى: وإن كان العدد الثالث من الورثة مخالفا.

مثال ذلك: خمس أخوات لأم، وأربع زوجات، وستة أعمام.

أصلها من اثني عشر. وانكسر على الجميع. والأربعة توافق الستة بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما، في جميع الآخر. فذل اثنا عشر. اضرب في جميع المخالف. وهن خمس الأخوات. فذلك ستون فاضربه في المسألة وهي اثنا عشر فذلك سبعمائة وعشرون.

للزوجات ثلاثة في ستين. فذلك مائة وثمانون للواحدة المنكسر عليهن ثلاثة، في وفق الأعمام ثلاثة فذلك تسعة مضروب في المخالف خمسة فذلك خمسة وأربعون ولخمس أخوات لأم أربعة في ستين فذلك مائتان وأربعون. للواحدة المنكسر عليهن أربعة، في عدد من خالفهن وهي اثنا عشر فذلك ثمانية وأربعون. وللأعمام الباقي ثلاثمائة للواحد المنكسر عليهم: خمسة، في وفق الزوجات اثنين فذلك عشرة، مضروبة في المخالف خمسة فذلك خمسون.

***

النوع الثالث

الانكسار على أربعة أعداد

ولا يقع كونها كلها، في موافقة، في الرءوس مع كون جميع سهامهم متباينة أو متوافقة. ولا يقع مع مباينة سهام البعض، وموافقة البعض.