منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٣

وذلك مثل أربع زوجات، واثنتي عشرة جدة، واثنين وعشرين عما. وأربعين أخا لأم.

أصلها من اثني عشر.

وعدد الجدات، يوافق سهامهن بالأنصاف فنصفهن ستة. والإخوة موافق سهامهم بالأرباع. ورعهم عشرة ، فحينئذ، تتوافق الرءوس كلها بالأنصاف إذ هي أربعة. وستة عشر. واثنان وعشرون.

فاضرب نصف أحدهما في نصف الثاني. ثم اضرب ما بلغ، في نصف الثالث ثم في جميع الرابع فذلك ستمائة وستون. فاضربه في أصل المسألة. وهي اثنا عشر فذلك سبعة آلاف وتسعمائة وعشرون.

للزوجات ثلاثة، في ستمائة وستين. فذلك ألف وتسعمائة وثمانون. للواحدة المنكسر عليهن: ثلاثة. في وفق نصف الجدات: ثلاثة. فذلك تسعة، في وفق الإخوة أيضا: خمسة فذل خمسة وأربعون، في وفق الأعمام: أحد عشر فذلك أربعمائة وخمسة وتسعون، فهو للواحدة.

وللجدات اثنان في ستمائة وستين فذل ألف وثلاثمائة وعشرون، للواحدة وفق سهامهن: واحد، في وفق الزوجات: اثنين ثم في وفق إخوة الأم ثم في وفق الأعمام: أحد عشر. فذلك مائة وعشرة.

وللإخوة أربعة، في ستمائة وستين فذلك ألفان وستمائة وأربعون، للواحد وفق سهامهم: واحد في وفق الزوجات: اثنين ثم في وفق الجدات ثلاثة.