الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٤ثم وفق الأعمام: أحد عشر فذلك ستة وستون ، فهو للواحد منهم وللأعمام الباقي: أف وتسعمائة وثمانون. للواحد المنكسر عليهم: ثلاثة، في وفق الزوجات اثنين.
ثم في وفق الجدات ثلاثة ثم في وفق الإخوة خمسة فذلك تسعون.
مسألة أخرى: في موافقة الرءوس، مع موافقة السهام. والانكسار على عدتين.
زوجة، وستة عشر أخا لأم، وثلاثون عما.
اصلها من اثني عشر للزوجة الربع: ثلاثة. وللأخوة الثلث: أربعون. وللأعمام الباقي: خمسة، يوافق عدد الإخوة، سهامهم بالأرباع. ويوافق عدد الأعمام سهامهم بالأخماس.
فخمس الأعمام ستة ، والستة توافق، وفق الإخوة، وهو ربع سهامهم: أربعة بالأنصاف. فتضرب اثنين، في ستة فذلك اثنا عشر فاضربه في المسألة تكون مائة وأربعة وأربعين.
للزوجة ثلاثة، في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون.
وللأخوة أربعة، في اثني عشر فذلك ثمانية أربعون للواحد وفق سهامهم واحد في وفق الأعمام: ثلاثة، فذلك ثلاثة.
وللأعمام خمسة، في اثني عشر فذلك ستون. للواحد وفق سهامهم: واحد في وفق الإخوة: اثنين. فذلك اثنان.