الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٥مسألة أخرى: في الانكسار على ثلاث عدد: زوجة، وعشرون جدة، وأربعة وعشرون أخا لأم، واثنان وثلاثون أختا لأب.
أصلهامن ثني عشر. وتعول إلى سبعة عشر.
فللجدات اثنان وهن عشرون، يوافقهن بالأنصاف فيرجعن إلى نصفهن: عشرة وللأخوة يوافق سهامهم، عددهم بالأرباع وربعهم: ستة.
والأخوات يوافق سهامهن، بالأثمان. فثمنهن أربعة. فالرءوس حينئذ، تتوافق بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في نصف الآخر، ثم في جميع الثالث. فذلك ستون. ثم في أصل المسألة، بعولها: سبعة عشر فذلك ألف وعشرون.
للزوجة ثلاثة، في ستين. فذلك مائة وثمانون.
وللجدات اثنان في ستة. فذلك مائة وعشرون. للواحدة وفق سهامهن، واحد في وفق الإخوة: ثلاثة. فذلك ثلاثة، ثم في وفق الأخوات: اثنين. فذلك ستة. فهو للواحد.
وللأخوات ثمانية، في ستين. فذلك أربعمائة وثمانون. للواحدة وفق سهامهم واحد في وفق الجدات: خمسة في وفق الأخوات: اثنين فذلك ستة فهو للواحد.
وللأخوات ثمانية، في ستين. فذلك أربعمائة، وثمانون. للواحدة وفق سهمهم واحد، في وفق الجدات/ خمسة، في وفق الإخوة: ثلاثة. فذلك خمسة عشر.
وللأخوة للأم: أربعة في ستين فذلك مائيتين وأربعون للواحد وفق سهمامهم واحد، في وفق الجدات: خمسة فذلك خمسة ثم في وفق الأخوات: اثنين فذلك عشرة.
فعلى هذا فقس، إذا كان بعض العدد، موافقا سهامه، فإنك ترده إلى وفقه