منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٦

وتجعله كأنه العدة، من أصلها، تقابل بينه، وبين العدد الباقية. واجعل فيه، بما اقتضى ما ذكرنا، من المماثلة أو المداخلة أو الموافقة، أو المباينة ـ كما ستأتي ـ إن شاء الله.

***

القسم الرابع

التباين وهو المخالفة

وهو على أربعة أضرب: الأول: الانكسار على صيف واحد من الورثة.

فإذا انكسر، ولم يوافق عددهم، وضرب عدد رؤوسهم في الفريضة فما بلغ فمنه تصح. ثم نقول: من كان له شيء من الفريضة، أخذه مضربا، في ما ضربت فيه الفريضة. فما بلغ، فهو نصيب جميع الصنف ثم تقول: لكل واحد المنكسر عليهم فهو نصف الواحد الذكر، أو الأنثى، إن كانوا ذكورا وإناثا.

وإن كانوا ذكورا، وإناثا فللذكر ضعفا المنكسر، في موضع ما، يأخذ الذكر، مثل حظ الأنثيين.

مثال ذلك: زوج، وأخوان لأب.

المسألة من اثنين وانكسر على الأخوين. فاضرب رؤوسهما في الفريضة: اثنين فذلك أربعة تصح، للزوج واحد، فيما ضربت فيه الفريضة. وهو اثنان. فذلك اثنان. وللأخوين كذلك. للواحد منهما المنكسر عليهما. وهو واحد.