منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٧

مسألة أخرى: بنت، وأخوان، وأخت لأب، من اثنين وانكسر على الإخوة. وعدد رؤوسهم خمسة؛ لأن للذكر سهمين. وللأنثى سهما. فاضرب خمسة في اثنين. فذلك عشرة. للبنت خمسة. وللأخوة خمسة فلواحد المنكسر عليهم، فهو للأنثى وللذكر مثلاه.

مسألة أخرى: زوج، وثلاث أخوات لأب.

أصلها من ستة. وعالت إلى سبعة. وانكسرت على الأخوات. فاضرب رؤوسهن ثلاثة، في المسألة وهي سبعة، تكن إحدى وعشرين فللزوج ثلاثة، في ثلاثة فذلك تسعة. وللأخوات أربعة، في ثلاثة فذلك اثنا عشر للواحدة المنكسر عليهن أربعة فقس على هذا المثال شبهه ونظيره.

***

الضرب الثاني

الانكسار على صنفين من الورثة

فإذا انكسر على صنفين، مختلفين سهامهما ولم توافق، فاضرب أحدهما في الآخر فما بلغ فاضربه في المسألة بعولها. إن عالت فما بلغ فمنه تصح ثم تقول: من له شيء من الفريضة، أخذه مضروبا، فيما ضربت به الفريضة، للواحد منهم المنكسر عليهم مضروبا فيمن خالف وهو الواحد.

مسألة أخرى: ثلاث بنات، وأختان لأب.

أصلها من ثلاثة ، والمنكسر على الصنفين فاضرب أحدهما في الآخر فلك ستة، في أصل المسألة ثلاثة فذلك ثمانية عشر يصح للبنات اثنان، في ستة