الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٨فذلك اثنا عشر للواحدة المنكسر عليهن اثنان، مضروب في المخالف: اثنين. فذلك أربعة. وهو تسعا المال؛ لأن للواحد من عدد من الثلث. ولهن الثلثان. وثلث الثلثين تسعان. وللأختين واحد في ستة فذلك ستة. هو الثلث، للواحد المنكسر، واحد في المخالف وهو ثلاثة فذلك ثلاثة. وهو السدس؛ لأن الواحد من عددهن النصف ، ولهن الثلث. ونصف الثلث: سدس. وقس على هذا أبواب القسمة.
مسألة أخرى: زوجتان، وأخوان. وأخت لأب.
أصلها من أربعة. وانكسر عليهما. فاضرب أحدهما في الآخر، تكن عشرة، مضربة في الفريضة، تكن أربعين. للزوجتين واحد، في عشرة فذلك عشرة للواحدة المنكسر عليهما واحد، مضروب في المخالف: خمسة فذلك خمسة ، وللأخوة ثلاثة، في عشرة. فذلك ثلاثون للواحد منهم المنكسر عليهم ثلاثة في المخالف: اثنين فذلك ستة، فهو للأنثى وللذكر مثلاه.
مسألة أخرى: زوج، وتسع أخوات لأب، وخمس جدات.
أصلها من ستة ، وعالت إلى ثمانية. والمنكسر على النساء فاضرب خمسة، في تسعة. فذلك خمسة وأربعون، فاضربه في المسألة بعولها: ثمانية، تكن ثلاثمائة وستين.
للزوج ثلاثة، في خمسة وأربعين فذلك مائة وخمسة وثلاثون.
وللأخوات أربعة، في خمسة وأربعين فذلك مائة وثمانون للواحدة المنكسر عليهن: أربعة، في رؤوس المخالف وهن الجدات خمسة فذلك عشرون.