منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٩

وللجدات سهم، في خمسة وأربعين. فذلك خمسة وأربعون.

للواحدة المنكسر عليهن واحد، في الأخوات التسعة. فذلك تسعة.

***

الضرب الثالث

الانكسار على ثلاثة أصناف

فإذا انكسر على ثلاثة أصناف مختلفة غير مماثلة ولا متداخلة، ولا متوافقة فاضرب أحدها في الثاني، فضربه في الثالث. فما بلغ فاضربه في المسألة بعولها ـ إن عالت فما بلغ فمنه تصح. ثم تقول: من كان له شيء من الفريضة أخذه ـ كما تقدم ـ للواحد من العدد المنكسر، وهو كذا، مضروب في المخالف الأول، ثم في المخالف الثاني. فما بلغ، فهو للواحد.

مثال ذلك: ثلاث بنات، وخمس جدات، وسبع أخوات لأب.

أصلها من ستة، وانكسر على الجميع فاضرب أحد العدد في الثاني، ثم في الثالث تكن مائة وخمسة. فاضربها في المسألة تكن ستمائة وثلاثين. ومنه يصح للبنات: أربعة، في مائة وخمسة فذلك أربعمائة وعشرون، للواحدة المنكسر عليهن: أربعة مضروب ن في عدد الجدات: خمسة فذلك عشرون، ثم في الأخوات سبعة، تكن مائة وأربعين في البنات ثلاثة ثم في الأخوات سبعة، تكن واحدا وعشرين. فهو للواحدة.