الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٥مسألته، في جميع الأولى. فما بلغ، فمنه تصح المسألتان. وهذا معنى قوله: وأنظر. فإن وافق السهام، فخذ هذين وفقها تماماً. واضربه في الأولى- كما ذكر- وهي الأولى كما شرحنا.
ثم تقول: من له شيء من الفريضة الأولى، أخذه مضروباً، وفي وفق الثانية، فما بلغ فهو نصيبه. ولا يحرك نصيب الميت الثاني.
فكل من له شيء من الثانية، أخذه مضروباً، في وفق سهام الميت الثاني. من الأولى. وسهام الميت الثاني، إن لم تكن موافقة، بين مسألته وسهامه.
وإن كانت موفقة، ضرب كل سهم من الأولى، في وفق الثانية كما شرحناه.
أمثلة الموافقة:
زوجة، وأخ. تصح من أربعة. للزوجة سهم. وللأخ ثلاثة، ثم مات الأخ عن أم، وبن.
مسألته، من ستة. توافق سهامه بالأثلاث. فرد سهامه إلى ثلثها: واحد.
ورد مسألته إلى ثلثها: اثنين. فاضربه في الأولى أربعة، تكن ثمانية. فمنه تصح المسألتان.
للزوجة من الأولى: سهم، مضروب، في وفق الثانية: اثنين. فذلك اثنان.
ولأم من الثانية: سهم، مضروب في وفق سهام لأخ لميت: واحد. فهو واحد. وللابن خمسة، في واحد. فهو خمسة.
مسألة أخرى: جدتان، وأختان لأبوين، وأخوان لأم.