منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٦

أصلها من ستة، وعالت إلى سبعة. وتصح من أربعة عشر، ثم ماتت أخت عن الباقين. فمسألتهم تصح من ستة. وتصح من أثنى عشر. توافق سهامها بالأرباع. فربع سهامه واحد وربع.

مسألتها ثلاثة في أربعة عشر. فذلك اثنان وأربعون. ومنه تصح المسألتان.

للجدتين في الأولى: اثنين، في وفق الثانية: ثلاثة فذلك ستة.

ومن الثانية: اثنين في وفق سهام الميت: واحد. فذك اثنان، يكن لهما ثمانية.

وللأخت من الأولى: أربعة، في ثلاثة. فذلك اثنا عشر.

ومن الثانية: واحد، في ستة. فذلك ستة، تكن ثمانية عشر. ولأخوين من الأولى: أربعة، في ثلاثة: اثنا عشر. ومن الثانية: أربعة، في واحد: أربعة، يكون لهما ستة عشر. وعلى هذا فقس.

القسم الثاني

في التباين

وهو إذا لم توافق سهام الميت الثاني، مسألته بجزء. فالحكم فيه: أنك تقرب المسألة الثانية. في لأولى. فما بلغ، فمنه يصحان.

وهذا معنى قولهم: تضرب الأولى بجعلهما، في الآخرة يجعنها. ثم تقول: من له شيء من الفريضة الأولى، أخذه مضروبا في الثانية. ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني، من المسألة الأولى، كما تقدم بيانه.