الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٧أمثلة: زوج وعصبة.
أصلها من اثنين للزوج النصف. والعصة ما بقي سهم ثم مات الزوج عن بنت وأخ. فمسألته من اثنين. وبيده سهم مفكر، على مسألته. ولا يوافق.
فاضرب الثاني: اثنين، في الأولى. وهي اثنين أيضا. فذك أربعة. ومنه يصحان.
للعصبة من الأولى: سهم مضروب في اثنين وهو جميع الثانية. فذلك اثنان.
وللبنت من الثانية: واحد، مضروب في نصيب الميت. وهو واحد. فذلك واحد. وللأخ كذلك.
مسألة أخرى: رجل مات، عن زوجة. وبنت منها، وثلاثة بنين.
صلها من ثمانية. للبنت سهم. ثم ماتت البنت عن أمها وأخوتها الباقين.
فمسألتها من ستة. وتصح من ثمانية عشرة.
فاضرب ثمانية عشر، في الأولى وهو ثمانية. فذلك مائة وأربعة وأربعون. ومنه تصح للأم من الأولى: سهم، مضروب في ثمانية عشر. فذلك ثمانية عشر. ومن الثانية ثلاثة، في تركة البنت. وهو واحد. فذلك ثلاثة. فصار لها من الأولى من الأولى والثانية، واحد وعشرون سهما.
ولكل ابن من الأولى سهمان، مضروبان في جملة المسألة الثانية: ثمانية عشر. فذلك ستة وثلاثون.