منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٨

ولكل أخ من المسألة الثانية: خمسة، مضروبة في تركة البنت: واحد. فذلك خمسة، مصابة إلى ستة وثلاثين. فذلك واحد وأربعون: نصيب كل ابن من الأولى والثانية وعلى هذا فقس.

فإن مات ثلث، صححت مسألته أيضا، وصنعت بها، كما صنعت بمسألة لميت الثاني سواء؛ لأن فريضة الأول والثاني، قد صحتا، من أصل واحد. وصارتا كالمسألة الواحدة. بقسميهما الأولى. وتسمى الثانية ثانية مجازاً.

وكذلك كل ما يرد عليك، من هذا الباب، ولو كان مئة بطن. فكل ما يصح معك ومن المسألة، متصيره مسألة واحدة. وتسميه الأولى. وتسمى التي يحتاج إلى تصحيحها وقسمها: الثانية.

وسأذكر من ذلك، ثلاثة أمثلة- إن شاء الله-.

الأولى: زوجة، وجدة، وعم.

أصلها من أثنى عشر.

للزوجة الربع: ثلاثة. وللجدة السدس: اثنان. وللعم الباقى: سبعة.

ثم مات العم عن أم، وثلاث أخوت منفرقات.

أصلها من ستة. وتعول إلى سبعة. فتنقسم مهامه على مسألته.

ثم ماتت الزوجة، عن أم، وابن عم.

فمسألتها من ثلاثة. فتنقسم. وسهامها تنقسم، على مسألها. وقد صحت المسائل للثلاث، مما صحت منه الأولى.

الثاني: بنت، وأخت من أب.