منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩

أصلها من اثنتين. للبنت سهم، وللأخت سهم.

ثم ماتت الأخت، عن البنتين، وعم.

فمسألتها من ثلاثة. للابنتين سهمان. وللعم سهم. ويعدها من الأولى سهم. ا ينقسم على مسألتها. ولم توافقها بشي.

فاضرب ثلاثة في اثنين، تكن ستة. فمنه تصح المسألتان.

للبنت من الأولى: سهم، مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة. وللبنتين في الثانية سهمان. وللعم سهم.

ثم مات العم، عن زوجة، وابن أخ.

فمسألته تصح من أربعة. وبيده سهم، منكسر على مسألته. ولا يوافق فاضرب مسألته: أربعة، فيما صحت منه المسألة الأولى. وهو ستة. فذلك أربعة وعشرون. فمنه تصح الثالث المسائل.

للبنت من الأولى: ثلاثة، مضروبة في أربعة. فذلك اثنا عشر. وللبنتين من الثانية. اثنان. في أربعة. فذلك ثمانية. ولزوجة العم سهم، في واحد. فذلك سهم.

ولابن الأخ: ثلاثة في واحد. فذك ثلاثة. والله أعلم.

الثالث: أم، وعم- من ثلاثة. للأم واحد. وللعم اثنان.

ثم مات العم، عن جده، وأخ.