منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠

مسألته من ستة. توافق سهامه بالأنصاف.

فاضرب وفق مسألته: ثلاثة، في الأولى: ثلاثة. فذلك تسعة.

للأم من الأولى: واحد، في وفق الثانية: ثلاثة فذلك ثلاثة.

ولجدة من الثانية: واحد، في وفق سهام العمل: واحد. فذلك واحد.

وللأخ خمسة، في واحد. فذلك خمسة.

ثم ماتت الأم، عن زوج، وأم، وثلاث أخوات متفرقات.

فمسألتها من ستة. تعول إلى تسعة. وبعدها ثلاثة، توافق مسألتها بالأثلاث، وفق سهامها: واحد، ووفق مسألتها: ثاثة.

فاضرب ثلاثة، في الأولى: تسعة. فذلك سبعة وعشرون. ومنها تصح المسائل.

لجدة العمل، من الأولى: واحد، مضروب في وفق الثانية. وهو ثلاثة. فذلك ثلاثة.

ولأخيه، من الأولى: خمسة، في ثلاثة. فذلك خمسة عشر.

للأخت من الأبوين، من الثانية: ثلاثة، في وفق مهام الميتة: واحد. فذلك ثلاثة.

وللزوج كذك.

وللأم من الثانية: سهم كذلك.

وعلى جميع ما ذكرنا فقس جميع ما يرد عليك، نصب- إن شاء الله.