الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٠مسألته من ستة. توافق سهامه بالأنصاف.
فاضرب وفق مسألته: ثلاثة، في الأولى: ثلاثة. فذلك تسعة.
للأم من الأولى: واحد، في وفق الثانية: ثلاثة فذلك ثلاثة.
ولجدة من الثانية: واحد، في وفق سهام العمل: واحد. فذلك واحد.
وللأخ خمسة، في واحد. فذلك خمسة.
ثم ماتت الأم، عن زوج، وأم، وثلاث أخوات متفرقات.
فمسألتها من ستة. تعول إلى تسعة. وبعدها ثلاثة، توافق مسألتها بالأثلاث، وفق سهامها: واحد، ووفق مسألتها: ثاثة.
فاضرب ثلاثة، في الأولى: تسعة. فذلك سبعة وعشرون. ومنها تصح المسائل.
لجدة العمل، من الأولى: واحد، مضروب في وفق الثانية. وهو ثلاثة. فذلك ثلاثة.
ولأخيه، من الأولى: خمسة، في ثلاثة. فذلك خمسة عشر.
للأخت من الأبوين، من الثانية: ثلاثة، في وفق مهام الميتة: واحد. فذلك ثلاثة.
وللزوج كذك.
وللأم من الثانية: سهم كذلك.
وعلى جميع ما ذكرنا فقس جميع ما يرد عليك، نصب- إن شاء الله.
٩٬١٢٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.