منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣١

فصل

واعم على المتناسخ على وجهين:

فمن كان من الموتى، تركته من الأموال، كالذهب وافضة، أو ما يكال، أو بوزن، مما لا فضل بعضه على بعض، كالبر والشعير والأرز، وسار الحبوب، والملح والدراهم، وما أشبه ذلك، فإنه يقسم بين ورثته، بالكامل والمكاكيك والكبالج والأرباع والأرطال والأمنان والأرقى، وما يحتاج فيه إلى عمل، ولا تصحيح مسائل.

وأما العقارات، كالدور والأرضين والضياع والرقيق. والمواشى، وجميع العروض، وما فيه التفاوت، فإنه يعمل فيه، على السهام والضرب والحساب والجري.

فإن أردت عمل شيء، من هذا، فأكور لك بيان هذا؛ ليفهم الطالب المتعلم الراغب- إن شاء الله.

وذلك أن تنظر إلى مسألة المالك الأول. وتعرف تصحيحها، وقسمها بين أملها، وما يكون في يد المالك الثاني، من الأسهم. ثم نقسم ما في يده، على ورثته.

فإن انقسم عليهم، فلا يحتاج إلى ضرب، ولا إلى حساب.

وكذلك الثالث، والرابع، وما علا.

وإن كان لا ينقسم نصيب الميت الثاني، على ورثته. وكان نصيبه، من المالك الأول يوافق سهام ورثته، بشيء من الأجزاء الصحيحة. مثل نصف،