منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٢

أو ثلث، أو ربع، أو شيء من الأجزاء. فإن وافقها، فضرب المسألة الأولى بجملتها. وكأنها أصل المسألة، في وفق المسألة الثانية.

وإن لم توافقها، شيء من الأجزاء، ضرب سهام المسألة الأولى بجملتها، في رؤوس المسألة الثانية. بجملتها. وتصيران كلتاهما، مسألة واحدة. ثم تنقسم المسألة الثالثة والرابعة. وتقل فيها – على ما وصفنا.

فإذا أردت أن تعطى كل واحد سهمه، فانظر. فكل من كان له شيء مناصل المسألة الأولى. فاضربه في تركةالميت الثاني، إن كانت التركة لم توافق بشيء.

وإن كانت وافقت بشيء، به، في وفق تركة المالك الثاني.

ومن كان له في المسألة الثانية شيء، فاضربه في تركة الثاني، إن لم يكن بينهما موافقة.

وإن كانت بينهما موافقة، ضربت سهام ورثة الثاني، في وفق نصيب الميت الثاني، من المسألة الأولى. وجمعت لكل واحد من الورثة، ما سح له من تركة الأول والثاني.

وكذلك تعمل في الثالث- كما وصفنا.

مثل ذلك: زوج، وابن، وابنة. تصح من أربعة.

للزوج سهم. وللابنة سهم. وللابن سهمان.

مات الابن، وترك ابنة، وابن ابن. تصح مسألته من اثنين. وتركته اثنان للأبنة سهم. ولابن الابن، ما بقى: سهم.