منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣

مسألة أخرى: أبوان، وابنة،. وماتت الابنة، وتركت جدها وأمها.

المسألة الأولى، من ستة، والثانية من ثلاثة. وتركتها ثلاثة، منقسمة عليها فلو مات الجد، وترك زوجته. وهي الجدة، وترك أخاً. لقلنا: مسألته من أربعة. للزوجة الربع: سهم إلى سهمها من الأولى. فذلك سهمان. وتبقى ثلاثة لأخية وتركته أربعة؛ لأن له من أبنه الأول سهمين. وله من ابنة أبنه سهمان. وهو ما بق، بعد ثلث الأم. والله أعلم.

فصل

وأما صفة القطع، في المسألة، إذا صحت. فمثاله: أن تقول: أم، وابن، وابنتان. ثم ماتت الأم. وورثتها أبنتاها، وابنها.

فمسألة الأولى، تصح من أربعة وعشرين. للأم أربعة وللابن عشرة. ولكل ابنة خمسة.

ومسألة الأم، تصح من أربعة والتركة من أربعة. فهي منقسمة على مسألتها، مبين ورثتها، لا تحتاج إلى ضرب وعمل، أكثر من ضم سهام كل وارث، من الثالثة إلى ما صح له، من الأولى.

فللابن من الثاني’: اثنان إلى العشرة، التي له من الأولى. فذلك اثنا عشر. ولا بنتي لابن. لكل واحدة من الثانية سهم، مضاف إلى الخمسة التي لها من المسألة الأولى. فذك ستة.

فإذا أردت أن تعرف أنها تنقطع أم لا؟ فانظر إلى سهام كل واحد، من الورثة الأحياء كلهم. هل تتفق بشيء؟