الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٤فإن اتفقت، فخذ وفق جميعها واجمعه، ثم قل: ينقطع من كذا كذا.
وإن لم تتفق سهام أهلها، فلا قطع فيها. وهذه المسألة، تتفق بسهام أهلها بالأسداس، لابنتي الابن. لكل واحدة ستة. وسدسها واحد. ولابن الابن اثنا عشر سهما. سدسها: سهمان.
فخ سدس الجميع: أربعة. فق: تقطع هذه المسألة من أربعة. لابن الابن النصف: اثنان. ولكل ابنة الربع: سهم.
وكذلك إن قال: زوجة، وابنة، وثلاثة بنين. ثم مات أحد البنين. فالأولى من ثمانية والثانية من ستة. والتركة اثنان، يصحان من أربعة وعشرين. وتقطع من ستة. فتفكر في ذلك، واعرف موفقاً- إن شاء الله-.
مسألة أخرى: أمراة، وابنة، وأخ. ثم ماتت الابنة، وتركت أمها، وابنتها، وعمها.
المسألة الأولى، من ثمانية. للابنة النصف منها: أربعة. وللزوجة سهم، وثلاثة للأخ.
وتصح الثانية، من ستة. وتوافق سهامها، تركتها بالأنصاف؛ لأن تركتها أربعة. وسهامها ستة. فاضرب الأولى بجملتها: ثمانية، في نصف الثانية. ومنها ثلاثة. أربعة وعشرون.
فمن كان له من لأولى شيء، مضروب في نصف الثانية. ومن كان له من الثانية شيء، فمضروب في نصف التركة.