الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٥فللزوجة من الأولى سهم، مضروب في ثلاثة. فذلك ثلاثة. ولها من الثانية سهم، مضروب في نصف التركة. وهو اثنان. فذلك اثنان، صار لها منهما خمسة.
وللعم من الأولى: ثلاثة، في نصف الثانية فذلك تسعة. وله من الثانية اثنان، في اثنين. فذلك أربعة، صار له منهما ثلاثة عشر.
ولابنة الابنة، من المسألة الثانية: ثلاثة، في اثنن. فذلك ستة. وليس لها من الأولى شيء. فقد صحت من أربعة وعشرين.
للأم خمسة. وهي خمسة أسداس: ربع المال. ولابنة الابنة ستة: ربع المال. فافهم ذك.
ولو ماتت الابنة. وتركت جدتها، وزوجها، وابنها. لقلنا: ماتت عن ستة ومسألتها مناثنى عشر.
لزوجها الربع: ثلاثة. ولجدتها السدس: سهمان. ولأنها ما بقى. وهو سبعة. فمسألتها توافق تركتها بالأسداس. والسدس: اثنان.
فاضرب جملة المسألتين الأوليين في سدس هذه الثالثة: اثنين. فذلك ثمانية وأربعون.
فإن كان له من الأوليين شيء، فمضروب في سدس الأخيرة: اثنين.
ومن كان له من الأخيرة شيء. فمضروب في سدس التركة.
وللعم من الأوليين ثلاثة عشر، مضروبة في اثنين. فذلك ستة وعشرون.