منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٦

وللأم من الأوليين: خمسة مضروبة، في اثنين فذل عشرة. ولها من الثانية سهمان، في واحد. فذلك اثنان. اجتمع لها اثنا عشر.

ولزوج هذه الابنة الأخيرة: ثلاثة، في واحد. فذلك ثلاثة.

وللابن من الأخيرة: سبعة، في واحد. فذلك سبة.

فلو ماتت أيضا الجدة، وتركت زوجها، وابنة ابنة ابنتها هذه. لقنا: ماتت عن اثنى عشر.

ومسألتها من اثنين. فتركتها منقسمة على ورثتها.

فنصف نصيب ابنة ابنة ابنتها: ستة، مضافة على السبعة، التي لها من أمها.

فذلك ثلاثة عشر.

ولزوج هذه لجدة: ستة.

وأما الوجه الذي لا يوافق التركة- المسألة الثانية- بشيء. ولا ينقسم نصيب الهالك الثاني، من الهالك الأول. على ورثته.

وذلك مثل زوج، وأم، وأخوين لأم، وثلاث أخوات لأب وام.

مات أحد الثلاثة الأخوات الخالصات. ثم ماتت الثانية، وتركت زوجاً، ثم ماتت الثانيةز

فمسألة الهالك الأول، تصح من ثلاثين.

للزوج تسعة أسهم وللأم ثلاثة. ولك أخت من الأم: ثلاثة. ولكل أخت لأب وأم. أربعة. وهي التركة. فماتت الأولى عن أربعة أسهم. ومسألتها من سبعة، لا تتفق مسألتها. وتركتها بشيء.