منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٧

فاضرب جميع المسألة الأولى. وهي ثلاثون، في سبعة. فذلك مائتان وعشرة.

للزوج من الأولى تسعة، في سبعة. وهي المسألة الثانية. فذلك ثلاثة وستون.

وللأم من الأولى: ثلاثة، في الثانية: سبعة. فذلك واحد عشرون. ولها من الثانية واحد في التركة: أربعة. فذلك أربعة صار لها منها، خمسة وعشرون. ولك أخت من الأم مثلها.

ولأختين للأب والأم. لكل واحدة من الأولى: أربعة، في الثانية. سبعة. فذك ثمانية وعشرون.

ولها من الثانية: اثنان، في التركة: أربعة. فذلك ثمانية فيجتمع لها من لمسألتين، ستة وثلاثون سهما. وللأخرى مثلها ثم ماتت إحداهما. وهي الثالثة، عن ستة وثلاثين.

ومسألتها من تسعة؛ لأنها تركت أمها، وزوجها، وأختيها لأمها، وأختها لأبيها وأمها فتركتها تنقسم، على مسألتها.

فللزوج من التسعة: ثلاثة. وله ثلث التركة: اثنا عشر.

وللأم من التسعة: منهم. فلها تسع التركة. ولها من قبل: خمسة وعشرون، صار لها ستة وعشرون.

ولكل أخت من الأم، مثل ذلك.